دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٨
بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به سنة ". (1) كما أن البعض منا أيضا لم يوافق على هذا الأسلوب السائد بين أهل السنة، والمحافظة عليه، ويرى فيه قريبا من رأي الأمير الكحلاني: وإليك الرأي المغائر:
3 - كلام العلامة المجلسي: " إنه يظهر من روايات أهل السنة أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصل عشرين ركعة تسمى: التراويح، وإنما كان يصلي ثلاث عشر ركعة، ولم يدل شئ من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص، فضلا عن الجماعة فيها.
والصلاة وإن كانت خيرا موضوعا، يجوز قليلها وكثيرها، إلا أن القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة، ولا ريب في أن السنة يرونها سنة وكيدة، ويجعلونها من شعائر دينهم ". (2) صلاة التراويح جماعة من بدع الخليفة عمر يظهر من بعض النصوص، أن أول من سن الجماعة في نوافل رمضان هو الخليفة عمر بن الخطاب. فلم يكن ذلك في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا في زمن الخليفة الأول، بل رأي استحسنه الخليفة الثاني، وحرض الناس عليه، وقد اعترف هو بأن ذلك بدعة منه حيث قال: نعم البدعة! وإن لم يلتزم به هو بل كان يصلي فرادى وفي البيت لا في المسجد.
وقد صرح بذلك القسطلاني، والقلقشندي وابن قدامة والعيني وغيرهم، وسيأتي كلماتهم.
أ - حديث البخاري:
" عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال:

١. نيل الأوطار ٣ / 53.
2. انظر: البحار ج 29، ص 15.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»