كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦
الكل بالنسبة إليه تعالى ترجيح من غير مرجح، والثاني انتفاء المجموع، إما بانتفاء التكليف فيلزم الأمر الثاني أو بانتفاء عدم العصمة، وهو خلاف التقدير والمطلوب السابع والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون أقل رتبة عند الله تعالى ومحلا للمعاصي والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة الإمام إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم فإذا كان الإمام مكلفا غير معصوم ولم ينصب له إمام مع إيجاب الله تعالى النصب بغيره دونه لزم أن يكون قد راعى الله تعالى مصلحة العوام دون مصلحة الإمام فيكون أقل رتبة من العوام لا يقال هذا إنما يتم على قول المعتزلة إن فعله تعالى لغرض وغاية أما على قولنا من أن فعله تعالى لا لغرض وغاية فلا يتم هذا، لكن قد ثبت الثاني في الكتب الكلامية والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح كالجايع إذا حضره رغيفان والعطشان إذا حضره إناءان والهارب إذا كان له طريقان وتساوت نسبة الجميع إلى المذكورين وبهذا أثبتم قدرة العبد وجاز أن يكون نصبه للأمة لطفا له مانعا من المعاصي كمنصبه لغيره لخوف غيره العقوبة وخوفه من العزل أو نقول علو مرتبة توجب أن لا يكون عليه رئيس آخر، فليس هو نقص رتبة بل علو مرتبة، لأنا نقول الحق إنه تعالى يفعل لغرض لأن كل فعل يقع لا لغرض فهو عبث وكل عبث قبيح فكل فعل لا لغرض قبيح وكل قبيح لا يفعله الله تعالى والنقص إنما يلزم لو عاد الغرض إليه، أما إلى غيره فلا، وأما الترجيح بلا مرجح تساوي المصالح بالنسبة إلى الفاعل القادر أما مع لزوم المفسدة وهو الاخلال باللطف فلا، سلمنا لكن لجواز من حيث القدرة لا ينافي عدمه من حيث الحكمة والامتناع هنا في الثاني وهو المطلوب. سلمنا لكن إذا كان المانع والحامل للمكلفين هو الإمام فلو لم يكن ممنوعا لم يتحقق منعهم، فما كان يحصل المقصود وكونه رئيسا أو مرؤوسا إذا نسب إلى النجاة الأخروية، كان الثاني أولى وادخل في الاعتبار عند الله تعالى وخوفه من العزل إنما يمنعه لو كان مقهورا، أما إذا كان هو القاهر للكل فلا يتحقق الخوف من العزل وأيضا فإن خوفه من ذلك
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست