المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ٤٦
2 - في متعة النساء، حيث لم يؤمن بها، ولما جاء إلى الحكم، قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمها وأعاقب عليهما) بينما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) * حيث ذكر المفسرون أنها نزلت في جواز المتعة، وقد كان عمل المسلمين على هذه حتى أيام عمر، فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجور بين المسلمين (1).
وبهذا العمل عطل عمر حكم الله وسنة رسول الله، وروج الزنا والفجور! وصار مشمولا للآية:
* (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.. الظالمون.. الفاسقون) *.
3 - في صلح الحديبية كما مر..
إلى غيرها من الموارد التي كان عمر يخالف رسول الله ويؤذيه بقساوة كلامه!
قال الملك: وفي الحقيقة أني أيضا لا أرضى بمتعة النساء!
قال العلوي: هل أنت تعترف بأنه تشريع إسلامي أم لا؟
قال الملك: لا أعترف.
قال العلوي: فما معنى الآية: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) *؟ وما معنى قول عمر: (متعتان كانتا... الخ)؟
ألا يدل قول عمر على أن متعة النساء كانت جائزة وجارية في عهد رسول الله، وفي أيام حكم أبي بكر، وفي جزء من حكم عمر ثم نهى عنها ومنعها؟
بالإضافة إلى سائر الأدلة وهي كثيرة، أيها الملك: إن عمر نفسه كان يتمتع بالنساء وأن عبد الله بن الزبير ولد من المتعة!
قال الملك: ماذا تقول يا نظام الملك؟
قال الوزير: حجة العلوي سليمة وصحيحة، ولكن حيث أن عمر نهى، يلزم علينا اتباعه.

(١) عن الإمام علي (ع) أنه قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي، انظر كتاب الفقه أبواب النكاح، وانظر لنا زواج المتعة حلال..
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست