المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ٤٧
قال العلوي: هل الله والرسول أحق بالاتباع أم عمر؟
ألم تقرأ أيها الوزير قوله تعالى: * (ما آتاكم الرسول فخذوه) *.
وقوله: * (وأطيعوا الرسول) *.
وقوله: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة) *.
والحديث المشهور: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة).
قال الملك: إني أؤمن بكل تشريعات الإسلام، لكن لا أفهم وجه العلة في تشريع المتعة، فهل يرغب أحدكم أن يعطي بنته أو أخته لرجل، كي يتمتع بها ساعة، أليس هذا قبيحا؟
قال العلوي: وما تقول في هذا أيها الملك: هل يرغب الإنسان أن يزوج بنته أو أخته عقدا دائما لرجل، وهو يعلم أنه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها؟
قال: الملك: لا أرغب ذلك.
قال العلوي: مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح، والطلاق بعده صحيح أيضا، فليس الفارق بين عقد المتعة والعقد الدائم إلا أن المتعة تنتهي بانتهاء مدتها والعقد الدائم ينقطع بإطلاق، وبعبارة أخرى: عقد المتعة بمنزلة الإجارة، وعقد الدوام بمنزلة الملك، حيث أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة والملك ينتهي بالبيع - مثلا -! إذن: فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد. كما أن تشريع الدوام الذي ينقطع بالطلاق سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد.
ثم أسألك - أيها الملك - ما تقول في النساء الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن ولم يتقدم أحد لخطبتهن: أليس عقد المتعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور؟
أليس بالمتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهن اليتامى؟
(٤٧)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست