الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
فصل في اعتراض كلامه في إمامة أبي بكر اعتمد صاحب الكتاب في هذا الباب على طريقتين، زعم أن الأولى منهما تدل على إمامة أبي بكر على سبيل الجملة، والثانية تدل على صحة الاختيار في الجملة، وعلى إمامة أبي بكر على سبيل التفصيل، وعول في الأولى على ما تقدم من كلامه في النص والرد على القائلين به، وأشار إلى حمل ما تقدم من كلامه في ذلك، ثم تكلم على من ذهب في الإمامة إلى أنها تثبت بالخروج بالسيف من الزيدية بكلام لا طائل في ذكره وتتبعه، لأنه واقع موقعه ثم شرع في الكلام على الطريقة الثانية، فقال: " إن الإجماع قد صح على الرضا بإمامة أبي بكر وكشف لنا الإجماع من أن البيعة وقعت صحيحة، لأنهم حين أجمعوا على ذلك لم يتجدد ما يوجب كونه إماما ولا تعلق إجماعهم بإمامته في وقت دون وقت ولذلك أجروا كل أيامه (1) وأحكامه مجرى واحدا فصار من هذا الوجه الإجماع كاشفا عن صحة إمامته من أول الأمر لا أن به صحت إمامته وإذا ثبت (2) ذلك فيجب أن يجعل الوجه الذي انعقدت به إمامته أصلا في تثبيت الإمامة على ما قدمنا القول فيه " (3).

(1) غ " كل أيامه مجرى واحدا ".
(2) غ " وإذا صح ذلك ".
(3) المغني 20 ق 1 / 262.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»