الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
على ما قد أبطلناه، وبينا فساده وكل جملة أشرت إليها في كلامك هذا قد تقدم كلامنا عليه على سبيل التفصيل، ولا طائل في إعادة ما مضى فقد بطلت هذه الطريقة لبطلان أصلها الذي أسندتها إليه، وصار ما تقدم من أدلتنا على صحة النص وثبوته وإبطال المطاعن فيه من أوضح الدلالة على فساد إمامة الأول حتى لو اقتصر مقتصر في إبطاها على الجملة المتقدمة في صحة النص وثبوته لأغناه من تكلف كلام مستأنف يخصها لأن النص إذا كان صحيحا فقد بطل الاختيار، ووجب أن يتأول ما التبس من الإجماع فيه على وجه يطابق الأدلة التي لا احتمال فيها.
فأما الطريقة الثانية فهي أخص بهذا الموضع ولنا في الكلام عليها وجهان:
أحدهما، أن تبين أن ترك المنازعة والامساك عن النكير اللذين توصلت بهما إلى الرضا والإجماع لم يكونا في وقت من الأوقات.
والوجه الثاني أن نسلم إن الخلاف في إمامته بعد ظهوره انقطع غير أنه لم ينقطع على وجه يوجب الرضا وأن السخط ممن كان مظهر للنكير ثم كف عنه بأن في المستقبل وإن كف عن النكير لمعاذير نذكرها.
فأما الكلام في الوجه الأول فبين لأن الخلاف ظهر في أول الأمر ظهورا لا يمكن دفعه من أمير المؤمنين عليه السلام والعباس رضي الله عنه وجماعة بني هاشم ثم من الزبير حتى روي أنه خرج شاهرا سيفه واستلب من يده فضرب به الصفا (1) ثم من سلمان وخالد بن سعيد بن العاص وأبي سفيان فكل هؤلاء قد ظهر من خلافهم وكلامهم ما شهرته تغني عن ذكره وخلاف سعد وولده وأهله أيضا معروف وكل هذا كان ظاهرا في

(1) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 6 ص 11.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»