الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
إلينا، ويبطل ما هو أكبر الأغراض في نصب الإمام من حفظ الشريعة، وتلافي ما يعرض فيها من خلل، على إنا نقول له: إذا كان المانع من ذلك عندك هو كون الرسول صلى الله عليه وآله ممن لا يعلم الشرع إلا من جهته فجوز فيه بعد أداء الشريعة كلها وقيام الحجة بها على المكلفين أن يذهب عنه كثير من أحكام الشريعة حتى يحتاج عند حدوثها إلى الرجوع إلى غيره، لأن العلة التي عولت عليها من أن الشرع لا يعلم إلا من جهته هاهنا مرتفعة، وهذا حد لا يبلغه أحد في الرسول صلى الله عليه وآله.
ثم أورد صاحب الكتاب كلاما طويلا (1) يشتمل على موضعين أحدهما أنه أجاب عن سؤال من يسأل عن الإمام: كيف يجوز أن يحتاج في العلم إلى غيره مع حاجة ذلك الغير إليه بأن قال: " جهة الحاجة مختلفة وأن المتناقض هو حاجته إليهم في نفس ما يحتاجون إليه فيه، وبين أنه يحتاج إليهم في العلم ويحتاجون إليه في تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، فالجهة مختلفة " وقال: " إن ذلك يجري مجرى حاجة الإمام في إقامة الحد إلى شهادة الشهود، والشهود يحتاجون إليه في غير ذلك ويجري مجرى حاجته إلى المقومين فيما يرجع إلى ما وقع فيه التنازع وإن كانوا محتاجين إليه في غير هذا الوجه "، والموضع الآخر أنه قال: " لا اعتبار فيمن يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور أن يكون ذلك الذي احتاج إليه فيه واجبا حصوله، بل المراعى أن يكون ذلك الذي احتاج إليه حاصلا لمن تعلقت الحاجة به، ولا فرق بين أن يكون واجبا أو جائزا " قال: " ولهذا يصح عن أحدنا أن يستفيد من غيره الرزق إذا كان حاصلا له، وإن لم يكن واجبا " والكلام عليه في الفصل الأول أنه ادعى فيه أن جهة حاجة العلماء إلى الإمام وحاجته إليهم مختلفة، ولو كان الأمر على ما ظنه لما تناقض ذلك

(1) اختصره المرتضى هنا وتجده في المغني 20 ق 2121 و 213 كاملا.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»