الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٨١
يقال له: السؤال لازم، ولم يجب عنه بشئ مقنع، والذي يؤكده أن كل شئ جعل مانعا من العقد للإمام ابتداء، فهو متى عرض بعد العقد صار سببا للفسخ وتغيرت الإمامة (1)، ألا ترى أن العدالة لما أن كانت مطلوبة، وكان الفسق مانعا من العقد ابتداء فكذلك لو ظهر الفسق بعد العقد، وتغيرت العدالة كان ذلك يوجب الفسخ، وكذلك العلم المخصوص لما كان فقده مانعا من ابتداء العقد منع أيضا لو قدرنا أن الخروج عن العلم يعرض في المستقبل، إما بنسيان أو غيره وسائر الشروط المراعاة ابتداء هي مراعاة مع الاستمرار، فكيف خرج الفضل في هذه القضية عن سائر الصفات؟ والذي ذكره من العلة في النكاح لا ينفعه شيئا، لأنا لم نقل كل أمر منع في كل عقد ابتداء منع عارضا، وإنما خصصنا بذلك الإمامة دون غيرها.
وأما ادعاؤه الإجماع على أن عقد الإمامة لا ينقض بذلك، فباطل لأنا خارجون عن هذا الإجماع، وعندنا أن الإمامة لو كانت بالاختيار، وكان الفضل فيها مراعى ابتداء لوجب أن يكون مراعى في المستقبل، ويجب أن تنقض إمامة من صار مفضولا كما يمنع من العقد للمفضول.
فأما ما حكاه عن أبي علي في الإمام إذا كف بصره، فإن كان أبو علي ممن يقول: إن كف البصر مانع من العقد في الابتداء فيجب أن ينقض به متى عرض في الإمام، وهو مناقض متى لم يلتزم ذلك، والحجة ما اعتبرناه في أن المانع من العقد ابتداء يمنع منه ثانيا، وإن لم يكن يقول ذلك فلا معنى للاحتجاج بقوله.
ثم قال صاحب الكتاب: " فإن قيل: لو قطع بالنص على فضل الواحد أكان يجوز العدول عنه إلى غيره؟ قيل له: قد يجوز ذلك لأن الذي

(1) خ " ونقض الإمامة ".
(١٨١)
مفاتيح البحث: المنع (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»