الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
الصلاة فهلا قلتم: إنه لا يمنع من كونه إماما (1)، قيل له: إن دل ذلك على جواز كونه إماما فجوزوا كونه حاكما وشاهدا (2) بمثله وإنما جوز أن يكون إماما في الصلاة لأنها لا تتعلق بحقوق الغير (3) فجوزت إمامته كما جوزت صلاته، لأنها مبنية في الجواز على جواز صلاته، ومن حق الإمام أن يقوم بالحقوق كالحدود والأحكام، والانصاف والانتصاف، وأخذ الأموال من وجوهها، وصرفها في حقها والفاسق لا يؤمن (4) على ذلك،... " (5).
يقال له: إن لمن خالف في هذا الباب أن يقول: أنا أسوي فيما أجزته بين الإمام والحاكم والشاهد، لأنني إنما أجيز أن يكون الإمام فاسقا بما يرجع إلى المذاهب والاعتقادات، ويدخل التأويل في والشبهة، كاعتقاد مذهب الخوارج بالشبهة، أو بعض البدع التي يحمل عليها سوء التأويل فيه دون ما يتعلق بأفعال الجوارح، ويجب الحد على مرتكبه، وإذا كان هذا هو المحصل من المذهب في الإمام سويت بينه وبين الشاهد والحاكم، وجوزت في كل واحد ما جوزته في الآخر، فمن أين لك أني أمتنع من إجازة ذلك في الشاهد والحاكم؟.
فإن قلت: لا خلاف في أن الشاهد يجب أن يكون عدلا، وكذلك

(1) بناء على تجويزهم إمامة الفاسق في الصلاة عملا بالحديث الذي يكذب متنه سنده: (صل خلف كل بر وفاجر) الذي وضعه وعاظ السلاطين، بإيحائهم لأن إمامة الصلاة كانت للأمير والوالي واجتراح أكثرهم للموبقات معلوم فخافوا أن ينفض الناس عنهم فطلبوا من أولئك الوعاظ - وما أكثرهم في كل زمان ومكان - أن يقولوا للناس: لا مانع من الصلاة خلفهم لأن الائتمام يجوز بالبر والفاجر عملا بالحديث الذي ما نطق به من لا ينطق من الهوى!.
(2) غ " لمثله ".
(3) لا تتعلق بالغير خ ل.
(4) غ " لا يؤتمن ".
(5) المغني 20 ق 1 / 202.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»