وشروطها أو لا يعلم جلها وجمهورها (1) ويحسن ذلك منه من حيث كان الوزير متمكنا من أن يسأل عما يحتاج إليه أهل المعرفة ويستفيد منهم حالا بعد حال، ويعدل عن أن يوليها من يثق منه بالمعرفة والهداية (2) ولا يحتاج في العلم بشروط الوزارة وأحكامها إلى استزادة واستفادة مع أن أوصافهما وأحوالهما فيما يظن بهما متساوية إلا فيما ذكرناه فإن أجاز هذا وقف موقفا لا يشك جميع العقلاء في قبحه وطولب بالفرق بين ما أجازه وبين سائر ما يرجع في قبحه إلى العقلاء فإنه لا يجد فرقا وإن منع منه.
قيل له: وآي فرق هذا وبين ما أجزته في الإمام والعلة التي تطرقت إلى حسن ولايته مع فقده للعلم بالأحكام حاصلة فيما عارضناك به؟ وهي إمكان التعرف والتعلم.
فإن قال: ليس يشبه ما أجزته في الإمام ما عارضتم به، لأنني لم أجز أن يولى الإمامة من لا يعلم الأحكام، ويعدل بها عمن يعلمها، وإلزامكم تضمن هذا الوجه.
قيل له: لا بد من جواز ذلك على مذهبك لأنه ليس من شروط الإمامة عندك كونه (3) عالما بجميع الأحكام، كما أنه ليس من شروطها عندك أن يكون أفضل الأمة وأكثرهم ثوابا، وإذا لم يكن ما ذكرناه شرطا جاز أن يعدل عمن حصل فيه إلى غيره بعد أن يكون ذلك الغير ممن يتمكن من التعرف والتوصل لأن هذا هو الشرط عندك دون الأول.
فإن قال: إنما قبح من الملك أن يولي وزارته من لا يعلمها ويسند