الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٦
من فقد علم الإمام بالأحكام المشروعة المبينة (1) التي هو إمام فيها.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإنه يقال لهم: أيجب في حكمة العقل (2) أن لا يقع من الإمام الخطأ فيما يقوم به، فإن قالوا بذلك لزمهم أن يكون عالما بالأمور الباطنة مما يرفع إليه كما يكون عالما بالأحكام لأنهم إن لم يقولوا بذلك فلا بد من تجويزهم الغلط عليه ثم ذكر إقامة الحد على من يكذب عليه الشهود، وأخذ المال من زيد ودفعه (3) إلى عمرو وهو لا يستحقه.
قال: " وهذا يوجب عليهم أن يكون عالما بالغيب وسائر أحوال الناس، وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوخنا أن يكون الإمام عارفا بالصنائع والحرف إلى غير ذلك مما يصح الترافع (4) فيه... " (5).
يقال له: كيف ظننت أن العلم ببواطن الأمور ومغيبها يجري مجرى ما أوجبناه من العلم بالأحكام أو ما علمت إنا إنما أوجبنا إحاطة الإمام بالأحكام من حيث كان لله تعالى حكم مشروع في الحوادث أوجب عليه إمضاءه، وجعله حاكما به وإماما فيه، فهل لله تعالى في باطن الحوادث حكم يخالف للظاهر شرعه، وواجب على الإمام العمل به؟ وكيف عددت من جملة الغلط في الحكم إقامة الحد على من لا يستحقه وأخذ المال ممن هو في الباطن برئ الذمة منه؟ وأي غلط في ذلك وهو حكم الله في

(1) خ " التي هي إليه وهو ".
(2) غ " في حكم العقل ".
(3) غ " يدفع ".
(4) غ " مما يصح وقوع الشرائع فيه ".
(5) المغني 20 ق 1 / 105 و 106.
(٢٦)
مفاتيح البحث: علم المعصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»