الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
الآحاد التي يتعلق بها أصحاب الحديث، أو من جهة التقديم للصلاة الذي يبين أنه أشد احتمالا من سائر ما يذكر من النصوص، وإنما ذكرنا المذاهب المعتمدة، وليس إلا ما ذكرناه من الوجهين، على أن ذلك يوجب أن يوردوا هذه الحجج على البكرية وأصحاب الحديث دوننا، وهم إنما يقصدون بالحجاج هذه الطائفة التي تدخل معهم في طريقة النظر، وتعتمد على قولهم، ولم نقل ذلك لأن إيرادهم هذه الأدلة لا يصح، وإنما أوردناه لنبين أن هذه الطريقة يمكن أن يعترض بها على الجميع وأنها متى صحت لم يلزمهم الاشتغال بأدلتهم إلا كما يلزم في باب التوحيد من الاشتغال بتأويل (1) الآي المتشابهة (2) ".
يقال له: الإجماع حجة كما ذكرت لكن إذا ثبت ولم يقتصر فيه على الدعوى، وسنبين بطلان ما يدعى من الإجماع على إمامة أبي بكر إذا صرنا إلى الكلام في إمامته بعون الله.
فأما دخول الاحتمال على أدلتنا فقد بينا ما فيه وأبطلنا دخول الاحتمال الذي هو بمعنى التكافؤ وتساوي الأقوال فيها، وذكرنا أن ظواهرها لا يجوز الانصراف عنها وأنه لا يصح أن يقوم دليل يقتضي العدول عما نذهب إليه في مفهومها وسندل فيما بعد على أن خبر الغدير وهو قوله عليه السلام: (من كنت مولاه فعلي مولاه) وخبر المنزلة وهو قوله عليه السلام: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) لا يصح أن يحملا إلا على الإمامة لا حقيقة ولا مجازا، وأن حملها على خلاف الإمامة يقتضي إخراج الخطاب عن حد الحكمة والصواب، وأن إيجاب

(1) غ " بتأويل المتشابه ".
(2) المغني 20 ق 1 / 129.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»