منها، وإنما يكون في كلامه شبهة لو كانوا لما استعملوا لفظ أمير وخليفة لم يستعملوا لفظ الإمامة في موضع من المواضع فأما مع استعمالهم للكل فلا شبهة.
فإن قالوا: قد أجبتم عمن خصص الولاية وقصرها على بعض دون بعض، فما جوابكم لمن ألزمكم تخصيص الأحوال فقال: جوزوا أن يريد بقوله: (هذا إمامكم من بعدي) بعد عثمان، فيكون مستعملا للخبر على الوجه الذي يشهد له الإجماع.
قيل له: هذا السؤال يسقط بالأجوبة الثلاثة التي تقدم ذكرها، وأحدها الاعتماد على نقل ما فهم من مراد النبي صلى الله عليه وآله والعلم بقصده، والآخر حمل اللفظ على جميع محتملاته إلا ما منع منه الدليل على مذهب من يرى ذلك، والآخر اعتبار الإجماع وطريقة اعتباره هاهنا أن الأمة مجتمعة على أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة نصا يتناول الحال التي هي بعد قتل عثمان دون ما قبلها من الأحوال لأن من نفى النص جملة من المخالفين يمنع من حصول الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام في تلك الحال بالنص ويثبتها بالاختيار، ومن ذهب إلى النص لا يخص تلك الحال دون ما تقدمها فالقول بأن النص تناول تلك الحال دون ما قبلها خارج من الإجماع (1) والأقوال المستقرة فيه.
فإن قال: فما الجواب لمن حمل ما يروونه من النص كقوله: (هذا خليفتي من بعدي) إلى ما شاكله من الألفاظ على الخبر دون الأمر والإيجاب فكأنه عليه السلام قال: إنه سيكون بعدي إماما في الحال التي عقدت له