الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
الشرع وقد ورد الكتاب والسنة بذكرها، وفهم المخاطبون من جميع ألفاظ الكتاب والسنة هذه الأفعال المخصوصة، وكيف ينفي كون لفظ الإمامة شرعيا ويدعي اصطلاح أهل المذاهب وقد ورد الكتاب والسنة بلفظ الإمامة وفهم المخاطبون منها الإمامة الشرعية فمما ورد به الكتاب قوله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ (1) ومما ورد في السنة ما يروونه من قوله عليه السلام: (الأئمة من قريش) وقد فهم السامعون هذا القول والمخاطبون به منه الإمامة الشرعية، فإن جاز لكم أن تقولوا: إنهم فهموا ذلك لا من قبل الظاهر جاز أن يقال في جميع ما فهموه من معنى لفظ الصلاة والزكاة وجميع الألفاظ التي تنسب إلى عرف الشرع أنهم لم يفهموا معانيها المخصوصة بالظاهر وهذا يبين أن الطريق إلى إثبات العرف الشرعي في سائر الألفاظ ثابت في لفظ الإمامة فإن القادح في كونها شرعية قادح في جميع ألفاظ الشرع.
فأما قوله: " إنهم لم يسموا بالإمامة أحدا من ولاة الأمر وأنهم عدلوا عن لفظ الإمام إلى لفظ الخليفة والأمير " فقد بينا أنهم قد استعملوا لفظ الإمامة في الأنباء عن الولاية المخصوصة، كما استعملوا لفظ الأمير والخليفة، واستدللنا بما رووه من قوله: (الأئمة من قريش) وفهم جميعهم معنى الإمامة الشرعية منه وليس يجب إذا استعملوا لفظ الإمامة في موضع أن لا يستعملوا غيره مما يقوم مقامه في موضع آخر، ولفظ إمارة المؤمنين والخلافة تقوم مقام لفظ الإمامة (1) في عرفهم، وتنبئ عن معناها فهم مخيرون بين جميع هذه الألفاظ، ومستعملون لما حسن عندهم استعماله

(١) البقرة ١٢٤.
(2) تقوم مقام سائر ألفاظ الإمامة، خ ل.
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»