الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٢
هذا الموضع: وسلم أن الإمام يكون إماما في بعض الدين لم يخل ذلك بما قصدناه من دليل العصمة، لأنه إذا كان متبعا في بعض الدين، ومقتدى به، وكان الاقتداء به لا بد أن يكون على الوجه الذي ذكرناه، وأفسدنا ما عداه وجبت عصمته، وإلا أدى ذلك إلى أن الله تعالى يجوز أن يتعبدنا بفعل القبيح على وجه من الوجوه.
فأما ما رواه عن أبي بكر من الخبر الذي استدل به على أنه ليس بمعصوم، وأن طاعته تجب ما أطاع الله فإنما يلزم من جمع (1) بين القول بإمامة أبي بكر والاستدلال بالطريقة التي ذكرناها، ومعلوم أنا لا نجمع بين الأمرين.
فأما قوله: " وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان يأمر به " فما زاد على الدعوى، ولم يذكر رواية عنه عليه السلام تقتضي ذلك، ولا دلالة فنتكلم عليها، والذي يؤمننا مما ظنه قيام الدلالة على إمامته عليه السلام (2) وقيامها على أن الإمام لا بد أن يكون مقتدى في جميع الدين.
قال صاحب الكتاب: " فإن قال: أرأيتم إذا دعا قوما إلى محاربة أو غيرها وهم لا يعلمون وجهها أيلزم (3) طاعته؟ قيل له: نعم، فإن قال:
فيجب أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذلك جاز فيما يأمر به أن يكون قبيحا، قيل له: إن ذلك وإن كان قبيحا فالقائل بقوله، والمطيع له، فاعل للحسن، لأنه لا يمتنع فيما حل هذا المحل أن يكون حسنا، وأن لا

(1) فلا تلزم إلا من جمع، خ ل.
(2) خ " صلوات الله عليه ".
(3) غ " أنلزم طاعته ".
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»