الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
قيل له: ولم لا يكون علة في العصمة وإن لم تلزم في كل حال لأنها علة في العصمة من جملة علل فقد أردنا أن نزول وتثبت عصمة الإمام لغيرها مما لا يجوز خروجه عنه، ولا يمنع ذلك من تأثير العلة التي ذكرناها في العصمة إذا ثبتت.
وبعد، فإن من اعتل بهذا الوجه لم يعتل لعصمة الإمام على سائر الوجوه، وعلى كل حال يقدر له، ويمكن أن يحصل عليها، بل إنما اعتل لعصمته مع أنه على الصفات المعلوم حصولها له، التي من جملتها كونه ممن يولي، وفي عصمة من هذه حاله خالفهم خصومهم فيجب أن يفسد اعتلالهم على وجهه، ولم نجدك تعرضت لذلك.
فأما ما طعن به من كونه يعزل فالكلام عليه كالكلام فيما طعن به في كونه يولي، لأنه طعن في الأمرين بما ذكره من التقدير وقد مضى بيان فساده.
فأما قوله: " إن كونه يأخذ على يد غيره فغير مسلم " قال: " لأن عندنا أن الإمام يأخذ على يده العلماء والصالحون، وينهونه على غلطه، ويردونه عن باطله، ويذكرونه بما زل عنه " فقد أطلق في الإمام ورعيته ما كنا نعهد أصحابه يتجافونه (1)، ويعتذرون من إطلاقه (2)، ولم يبق بعد ما أطلقه إلا أن يقول: إن طاعتهم عليه مفترضة، وأنهم أئمة له، ودعاة لأمره، وإن كان قد أعطى معنى ذلك فيما تقدم وصرح به، وكل هذا لو سلم من الفساد لم يكن مخلا بالمراد في هذا الموضع، لأن رد العلماء على الإمام، وتنبيههم له على الغلط عند من جوزه إنما يختص حال الخطأ

(1) يتجافونه: يتباعدون عنه.
(2) منه أن يطلقوه، خ ل.
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»