الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٥
من رعيته، وليس بمنكر أن يؤمر بالاقتداء بمن ليس بإمام ما لم يظهر لنا قبح فعله، فإذا ظهر لنا لم يلزمنا الاقتداء به، وليس يصح مثل ذلك في الاقتداء بالإمام لوجوب حصول المزية التي ذكرناها، والذي يدل على ذلك إجماع الأمة على سبيل الجملة، على أنه لا بد أن يكون بين الإمام وبين رعيته وخلفائه فرق ومزية في معنى الإئتمام والاقتداء، وإذا ثبت ذلك ولم يمكن أن يشار إلى مزية معقولة سوى ما ذكرناه من أن الاقتداء بالإمام يجب أن يكون فيما عرف صوابه به، وكان فعله حجة فيه، وليس كذلك الاقتداء بغيره من أمرائه وخلفائه وصح ما قصدنا إلى إيضاحه، والقول في المفتي ووجوب اتباعه كالقول في إمام الصلاة فيجب أن يجري الكلام فيهما مجرى واحدا.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن هذا القول يوجب عليهم أن لا تنقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا معصومين بمثل (1) هذه العلة التي ذكروها، وإذا لم يجب لأجل ذلك عصمتهم، ولم يمنع ذلك من وجوب طاعتهم، وما لم يعلم [أنه] (2) دعاهم إلى المعصية، فكذلك القول في الإمام،.... " (3).
يقال له: قد بينا أن الاقتداء بالإمام لا بد أن يكون مخالفا للاقتداء بكل من هو دونه من أمير وقاض وحاكم، لأن معنى الإمامة أيضا لا بد أن يكون مخالفا لمعنى الإمارة من غير رجوع إلى اختلاف الاسم، وإذا كان لا بد من مزية بين الإمام ومن ذكرنا من الأمراء وغيرهم في معنى الاقتداء فلا مزية يمكن إثباتها إلا ما ذكرناه، وليس لقائل أن يقول: إن الإمام

(1) غ و خ " لمثل ".
(2) ما بين المعقوفين يدعو إليه السياق.
(3) المغني 20 ق 1 / 91.
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المنع (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»