الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٧
عصر واحد، يتسميان بالإمامة، ويدعيان بها، وليس بمانع من كون أحد المتوليين على الأمة ملقبا بالإمامة، والآخر ملقبا بالإمارة، لأن الأسماء لا معتبر بها، وإنما المعتبر بالمعاني فإذا ثبت معنى الإمامة في الاثنين كانا إمامين سواء لقبا بالإمامة (1) أو لم يلقبا، والاجماع مانع من هذا، على أنه لو لم يتسم الواحد بالإمامة، وتصرف فيما يتصرف فيه الأئمة، وحصل على الصفات التي تقتضي كون الإمام إماما لوجب كونه إماما على الحقيقة، من غير اعتبار بالتسمية أو اللقب، وكذلك القول في الاثنين.
قال صاحب الكتاب: " شبهة أخرى لهم، ربما قالوا: قد ثبت (2) أن من حق الإمام أن يكون واحدا في الزمان، وأنه يولي ولا يولى، ويعزل ولا يعزل، ويأخذ على يد غيره، ولا يؤخذ على يده، ويجب على غيره طاعته، ولا تلزمه طاعة غيره، فحل محل الرسول، فإذا وجبت عصمة الرسول وجبت عصمة الإمام، وإذا وجب في الرسول أن يكون متميزا من سائر الولاة فكذلك الإمام، وليس بعد صحة ذلك إلا القول بأنه لا بد من إمام معصوم في كل زمان ".
قال: " واعلم أن جميع ما أوردوه ليس بعلة في عصمة الرسول عليه السلام، وإنما يجب حمل الإمام على الرسول في العصمة إذا بين علة العصمة في الرسول، وأنها قائمة في الإمام، ولا يقتصر على الدعوى، وليست العلة ما ذكروها لكنها التي ذكرناها في كتابنا (3)، وهو أنه إذا كان حجة فيما يؤديه عن الله تعالى فيجب أن لا يجوز عليه ما ينقض كونه حجة

(1) بالإمامة أو الإمارة خ ل.
(2) غ " قد بينا ".
(3) يعني المغني ولعله يشير إلى الجزء الخامس عشر منه الذي هو في النبوات والمعجزات.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»