الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠١
يقال له: وهذا كالأول في أنه كلام على غير ما اعتمدناه، واعتراض على غير اعتلالنا،.
وقد بينا علتنا وطريق توجهها وإنا لم نحل مشاركة الإمام للرعية في بعض الصفات والذي أحلناه (1) وأبطلناه قد أفصحنا عنه.
والجواب من قولك: " فما الذي يمنع من مثله فيما نذهب إليه " فقد تقدم، وجملته أنك تثبت للإمام الصفة الموجبة للحاجة وتمنع من حاجته، ونحن إذا أثبتنا الصفات المغنية لبعض الرعية لم تدفع القطع على استغنائه، بل قضينا بذلك على الوجه الذي تقدم بيانه، اللهم إلا أن تلزم (2) حاجة الإمام لحصول علة الحاجة كما فعلنا نحن عكس ذلك عند حصول علة الاستغناء، وهذا إذا صرت إليه أبطل بما ذكرناه من أنه يؤدي إلى ما لا نهاية له من الأئمة.
قال صاحب الكتاب: " على أن القوم إذا اعتلوا بهذه العلة عقلا فهي غير مسلمة، لأنا نجوز في العقل ورود الشرع بأن نجعل إقامة الحد إلى من يلزمه الحد كما لا يمتنع ورود الشرع بأن يكون على المقدم على المنكر إنكار مثله، وإن كانوا يعولون في ذلك على السمع فيجب أن يبينوا طريقه... " (3) يقال له: ما اعتللنا بما ذكرناه إلا عقلا من غير رجوع إلى السمع، أو تعلق به، وقولك " يجوز أن تجعل إقامة الحد إلى من يلزمه الحد " إن أردت أنه يجعل إلى من هذه حالة من غير أن يكون وراءه راع أو إمام فهذا

(1) أي لم نجعله محالا.
(2) تلتزم، خ ل.
(3) المغني 20 ق 1 / 87 وفيه " فيجب أن يثبتوا طريق ذلك ".
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»