كانت الأدلة عليه منصوبة، والطرق إليه واضحة، أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشرعيات لاشتباه كثير منها واحتماله ووروده مجملا غير مفصل.
ولفقدنا في كثير منها الأدلة القاطعة على المراد بعينه، حتى أوجب ذلك وقوف بعضنا في المراد، وميل بعض آخر إلى طريقة الظن والاجتهاد، ولو كان جميع الشرع نصل إليه بالأدلة القاطعة كما نصل إلى الحق في العقليات بمثل ذلك لما وجبت الحاجة إلى الإمام من هذا الوجه، كما لم تجب إليه في العقليات من هذا الوجه، وهذه الجملة تسقط جميع كلامه في هذا الفصل، ومعارضته بالاختلاف الواقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الإمامة نفسها لأنه مبني على التوهم علينا إيجاب الإمامة من حيث الاختلاف، والذي قصدناه قد أوضحنا عنه.
قال صاحب الكتاب: " شبهة أخرى لهم، وربما تعلقوا في إثبات معصوم (1) بأنه يجب الائتمام به، والقبول منه، والانقياد له، فلو لم يكن معصوما لم يؤمن فيما يأتيه ويأمر به أن يكون قبيحا، ولا يجوز أن يكلف الرعية الاقتداء بمن هذه حاله، والتزام (2) طاعته، بل كان لا يمتنع إن لم يكن معصوما أن يرتد، ويدعو إلى الارتداد، وفساد ذلك يوجب كونه معصوما، وليس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد من إمام منصوص عليه في كل زمان ".
قال: " وهذا بعيد، لأنه لا خلاف فيما إلى الإمام، وعندنا أن الذي إليه القيام بأمور مبينة في الشرع أو الذي يلزم من طاعته فيه ما بين الشرع أن ذلك يحسن، ولسنا نجعله إماما من حيث يتبع في كل شئ، بل نقول فيه مثل الذي روي عن أبي بكر إنه قال: " أطيعوني ما أطعت