الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٩
الزمان فلا تأثير له جملة في وجوب عصمته، وأما كونه يولي (1) فيمكن أن يكون له تأثير من جهة أنه لو لم يكن الخطأ عليها مأمونا لم يؤمن أن يولي من لا تحسن ولايته، ومن تكون ولايته سببا لهلاك الدين، وفساد المسلمين.
فأما كونه لا يولى فله تأثير واضح، لأنه إذا كان المراد بهذا القول أن أحدا من البشر لا يوليه، وأن ولايته إنما تكون من قبل القديم، علام الغيوب تعالى، فلا بد من أن يكون معصوما. لأن القديم تعالى لا يجوز أن يوليه إلا مع العلم بطهارة مغيبه، لأنه عز وجل عالم بذلك، وإنما جاز عند من جوز (3) اختيار الإمام أن يختار على ظاهره من حيث لم يكن للبشر سبيل إلى العلم بمغيبه، ولو كان لهم إلى ذلك سبيل لما جاز أن يقيموا إلا من يعلمون من حاله الطهارة، وحسن الطريقة، ويقطعون على باطنه، كما أنهم لما كان لهم طريق (3) إلى غلبة الظن فيمن يختص بهذه الأحوال لم يجز أن يقيموا إلا من يغلب على ظنهم ما ذكرناه من حاله.
فأما كونه يعزل (4) فتأثيره كتأثير كونه يولي، وقد بيناه، وأما كونه لا يعزل فلا تأثير له في عصمته على ما ذكرناه في اشتراط أن يكون واحدا.
فأما كونه يأخذ على يد غيره، ويجب على الغير طاعته فيرجع تأثيره إلى دليل الاقتداء الذي تقدم، لأنه يقال: إذا ثبت طاعته، وأخذه على الأيدي على الوجه الذي يجب للأئمة، وهو على جهة الاقتداء المخصوص

(1) يشير إلى قول القاضي: " وأما قولهم: إن من حقه أن يولي ولا يولى، فمتنازع فيه " الخ أنظر المغني 20 ق 1 ص 92.
(2) سوغ، خ ل.
(3) سبيل، خ ل.
(4) يشير إلى كلام القاضي الذي لم ينقله بحرفه وهو " فأما قولهم: إنه يعزل ولا يعزل فلا تأثير له في العصمة " الخ أنظر المغني 20 ق 1 / 95.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»