الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
يقال له: قد بينا فيما تقدم أن الإمام حجة فيما يؤديه من الشرع وأنه يجب أن يكون معصوما لنا من خطئه فيما يؤديه كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبطلنا أن يكون الشرع محفوظا مؤدى بالأمة بما نستغني عن إعادته، وهو موجب لحصول العلة التي ارتضاها القوم في عصمة الرسول في الإمام غير أن كلامنا في هذا الموضع في نصرة الدليل الذي حكاه عنا، ورتبناه على الوجه الذي يصح معه دلالته على العصمة.
فيقال له: لو سلمنا أن الإمام ليس بحجة فيما يؤديه تبرعا، ولئلا نخرج من دليل إلى غيره لوجبت عصمته (1) لما قدمنا ذكره، لأن علة الحاجة إليه إذا كانت جواز فعل القبيح فلو لم يكن هو معصوما لجاز عليه فعل القبيح ولاحتاج إلى إمام لحصول علة الحاجة فيه ولا تصل ذلك بما لا نهاية له، وليس إذا لم تكن العلة في عصمة الرسول بعينها حاصلة في الإمام يجب أن ننفي عصمته، بل غير منكر أن تثبت عصمتهما جميعا بطريقين مختلفين.
قال صاحب الكتاب: " على أنه يقال لهم على علتهم هذه: فيجب أن لا يكون في رعية الإمام عندكم من يشاركه في العصمة ليكون بائنا منهم وإلا فإن جاز أن يكون فيهم من يكون حاله كحاله ولم يمنع ذلك من كونه إماما دونهم يلزمه في طريقه إثبات الإمامة فما الذي يمنع من مثله فيما نذهب إليه... " (2).
يقال: هذا الكلام إنما يلزم على العلة التي تظنها لا على العلة التي حكيتها عنها، ولا على ما رتبناه لأنا لم نقل: أن الإمام يجوز أن يشارك

(1) عصمة الإمام، خ ل.
(2) المغني 20 ق 1 / 86.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»