الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
فإن قال خصومنا: إنهم وإن ردوا بعض الباطل فقد قبلوا كثيرا منه بالشبهة، وقد علمنا هذا من حالهم فكيف يجوز أن يساوي حالهم حال أمتنا، ولم نعثر منهم على قبول باطل؟
قلنا: فقد بطل (1) إذا ما وقع من التعويل منكم عليه، لأنه إذا جاز أن يدفع بعض الباطل ولا يتقبله من يتقبل باطلا آخر، فما المانع من أن يكون هذه حال أمتنا؟، فلا يكون ما سلم في بعض المواضع من دفعهم لما لم يصح عندهم دلالة على أنهم مستعملون لهذه الطريقة في كل ما ليس بصحيح.
فأما الدعوى لأنه لم يعثر منهم على تسليم باطل وتقبله، فغير مسلمة، ولا طريق إلى تصحيحها، والمدعي لها كالمستسلم نفس ما وقع الخلاف فيه.
وأكثر ما يمكن تصحيحه في هذا الوجه أنهم ردوا بعض الأخبار لما لم يقطعوا على صحتها، وقد بينا أن ذلك غير موجب للقطع على أنهم لا يتقبلون إلا الصحيح، وليس لأحد أن يرجح حال أمتنا في هذه العادة المدعاة بما هو معلوم من حالهم من شدة التمسك بالدين، وقوة الحرص والاجتهاد في تشييده، لأنا نعلم ضرورة من حال كثير من الأمم من شدة التمسك وقوة التدين، والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى، مثل ما نعلمه من حال أمتنا، أو قريبا منه، ولم يكن ذلك عاصما لهم من اعتقادهم الباطل من طريق الرواية للشبهة، وكذلك حال أمتنا.
فأما قوله: " إن خبر الصلب ليس داخلا في هذا الباب (2)، من

(1) أبطلنا بذلك، خ ل.
(2) غ " فبعيد من هذا الباب ".
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»