الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
ما ظنه من وجوب حضور جميع الصحابة كل الأقوال المسموعة من الرسول صلى الله عليه وآله، وأن المعلوم من حالهم تفرد بعضهم بسماع ما لم يسمعه الجميع، وإذا صح هذا لم يلزم أن يكذبوا رواية قياسا على تكذيب أهل المجلس لمن يروي عنهم خبرا، أو يستشهدهم على ما يعلمون أنه كاذب فيه، وجرى أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتها في الاجماع مجرى من يروي خبرا في مجلس لا يدعيه عليهم، ولا يستنشدهم على صحته، ومتى فرض على هذا الوجه كان جائزا منهم أن يصدقوه إذا أحسنوا الظن به أو دخلت عليهم الشبهة في صحة قوله.
فأما قوله: " وقد يمثل ذلك بما هو أوقع في القلب مما نعرفه من حال أصحاب العالم الواحد الذي جرت عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله، والتشدد في ذلك والتبجح بالرواية له فغير جائز والحال هذه أن يحكي الواحد منهم عنه مذهبا تشتد به العناية، والباقون (1) مجتمعون فيسلموا له، وذلك المذهب ما لو كان حقا لظهر ظهورا لا يختص به ذلك الواحد، والمعلوم من حاله عليه السلام (2) في أصحابه أنهم إن لم يزيدوا معه فيما يبلغونه من شرائعه وينقلونه لم ينقصوا مما ذكرناه، فكيف يجوز مع كون الاجماع أحد الأصول للدين (3)، أن يتمسكوا بخبر واحد (4) مع علمهم أنه عليه السلام لا يجوز أن يخص بذلك مع أنه من علم الخاص والعام الواحد والاثنين، وأنه في بابه أوجب إظهارا من أكثرهم أركان

(1) غ " والباقون يخضعون له ".
(2) في المغني " صلى الله عليه ".
(3) غ " أصول الدين ".
(4) غ " أن يتمسكوا به لخبر الواحد ".
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»