اعتقد ذلك فيهم، وسائل سأل عن ذلك من حالهم إلى غير ذلك من الأسباب، كان لنا أن نعتمد في باب السهو على مثل ما أورده، وندفع به كلامه حرفا بحرف، فقد وضح أن الذي دفع به الالزام عن نفسه في الرواية الأولى يفسد تأويله الذي اعتمده في الرواية الأخرى، وأنهما لا يجوز أن يجتمعا في الصحة، ولسنا نعلم كيف ذهب مثل هذا عليه؟
فأما قوله: وقول من قال: إن قوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على الخطأ " وإن كان بصورة الخبر فالمراد به الالزام كأنه قال: يجب أن لا يجتمعوا على خطأ، فبعيد (1)، وذلك ظاهر الخبر لا يترك للمجاز بغير دلالة، على أن هذا الوجه يوجب أن لا مزية لهم على سائر الأمم، ويقتضي أن لا يلحقهم بذلك مدح وهذا باطل " (2) فليس ما عول عليه في دفع أن يكون الخبر إلزاما بشئ، وإنما المرجع في حمل الكلام على الخبر والنهي إلى الرواية، فإن وردت بتحريك لفظة " تجتمع " فالمراد الخبر، وإن وردت بجزمها فالنهي (3) وليس للمجاز والحقيقة هاهنا مدخل، اللهم إلا أن يكون أجاب بما أجاب به عن سؤال من يسأله مع تسليم حركة لفظة " تجتمع " ويلزمه مع ذلك أن لا يكون خبرا، والجواب أيضا عن هذا مما قاله غير صحيح، بل الواجب في جواب هذا السائل أن يقال له: ليس يجوز أن يفهم النهي من لفظة " لا تجتمع " مع الحركة، لا حقيقة ولا مجازا.
فأما قوله: " وقول من قال: إن الخبر لا يدل إلا على أن إجماع من