حيث لم يكن من باب الدين " (1) فطريف، لأن المراعى في هذا الوجه اعتقاد الناقلين في الشئ أنه من باب الدين، أو أنه خارج عنه، ونحن نعلم أن اليهود تتدين بنقل خبر الصلب، وبتصديق ناقليه لاعتقادها المعرف الذي يقتضي كون ذلك عندهم من أكبر أبواب الدين، والنصارى أيضا في نقل الخبر وتقبله بهذه المنزلة، وإن كان تدينها بنقله وقبوله يخالف الوجه الذي منه تدينت اليهود بنقله، وعلى الوجهين جميعا لا يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلا في باب الدين.
فأما قوله: " وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في " نقض الالهام " (2): إن هذه الأخبار يعلم صحتها باضطرار، لأنها متظاهرة فاشية كما يعلم باضطرار أنه عليه السلام رجم، إلى غير ذلك، وعدل عن سائر ما ذكرناه من الاحتجاج بالعادة وهذا إذا صح فهو أحسم للأشاغيب (3)... " (4).
فلا شك أن ما ادعاه أبو هاشم - لو صح - كان حاسما للأشاغيب غير أن مرام (5) تصحيحه بعيد.
وكيف يستحسن (6) متدين أن يدعي في صحة الأخبار التي يستندون إليها الاجماع الاضطرار مع كثرة من يخالف فيها ممن لا يجوز على بعضهم دفع الاضطرار، ولم نجد أحدا ممن نصر الاجماع من المتكلمين والفقهاء أقدم على ادعاء الاضطرار في الأخبار التي يتعلق بها في صحته، بل