الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
وأن يكونوا عملوا ذلك باستدلال من حيث أخبرهم جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ " (1) وهذا محقق لإلزامنا، وناقض لما اعتمد عليه في الفصل الذي نحن في نقضه، وللمثال الذي أورده فيه.
أما تحقيقه للالزام فمن حيث يقال له: إذا أجزت أن يكونوا استدلوا على صحة الخبر من الوجه الذي ذكرته فما يؤمنك من أن يكونوا غلطوا في الاستدلال، واعتقدوا فيمن يجوز عليه التواطؤ، ولا يقطع خبره العذر خلاف ما هم عليه وهذا مما لا سبيل إلى دفعه، وأما كونه ناقضا لكلامه الذي أشرنا إليه، فلأنه عول فيه على أن المخبر إذا أخبر الصحابة مما لم تسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وجب أن يردوا خبره إذا كان الخبر متضمنا لما يشمل وجوب العلم به الخاص والعام، وهو يقول فيما حكيناه (2) عنه: " إنه جائز أن يكون الصحابة استدلت على صحة الخبر من حيث أخبرها به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ، ولم يوجب عليهم رده من قبل أنهم لم يسمعوه كسماعهم من الرسول صلى الله عليه وآله ". وهذان الموضعان يتناقضان كما ترى، لأنه إن صح وجوب رد ما لم يسمعه جميع الصحابة (3) أو أكثرهم، وإن كان المخبر جماعة بطل قوله " أنهم استدلوا على صحة الخبر بنقل من لا يجوز عليه التواطؤ " لأنهم إذا لم يسمعوه يجب على قوله أن يردوه، وإن كانوا قد سمعوه فكيف يصح أن يستدلوا عليه، وإلا صح، وإن صح استدلالهم على الخبر بطل أن يكون رد ما لم يسمعوه ويعرفوه واجبا عليهم.
فأما قوله: " فإن قال: إن كان كذلك فيجب أن تقولوا بمثل هذه

(1) أنظر المغني 17 / 187.
(2) حكاه، خ ل.
(3) يسمعوه بأسرهم، خ ل.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»