هذه الدعوى من أبي هاشم، وإن ادعى في احتجاجهم بهذه الأخبار النقل الشائع العام الذي يشترك الجميع فيه، ولا يفتقر إلى لفظ مخصوص لظهوره وشهرته، كما ذكر مثل ذلك في الصلوات وما أشبهها، فيجب لو كان الأمر كذلك أن يرتفع الخلاف في هذا كما ارتفع في ذلك وتكون صورة المخالف فيهما واحدة، وهذا مما لا يبلغ إليه محصل.
وأما قوله: " وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله (1) أنه إذا ثبت تمسكهم بذلك وعملهم (2) بموجب هذه الأخبار ولم يظهر بينهم إلا هذه الأخبار فيجب أن يقطع على أن عملهم بذلك لأجلها دون غيرها، كما يجب أن يقطع على أن تمسكهم بالرجم (3) لأجل الخبر المدعى (4) في ذلك، وأن قطعهم (5) للسارق المستحق للقطع، والزاني المستحق للجلد لأجل الآيات التي ذكروها " (6) فشبيه في البطلان بما تقدم، وليس يجب من حيث ظهر عملهم بالاجماع، وظهرت رواية الأخبار التي ادعوها لو سلمنا هذين الأمرين على بطلانهما أن يكون عملهم بالاجماع من أجل الأخبار دون أن يكون لأجل الآيات التي يحتج بها مخالفونا في صحة الاجماع، وقد ذكرها صاحب الكتاب واعتمدها.
فأما عملهم بالرجم والقطع لأجل الآيات دون غيرها، فليس