الأحكام، قلنا: قد يجوز أن يغني عن ذلك إجماع الأمة على تلك الأحكام، وظهور العمل بينهم بها كما أغنى ما ذكرناه من حالهم عند صاحب الكتاب عن نقل أخبار الاجماع، وأخبار الصلوات والزكوات على الوجوه التي وقعت في الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل الجماعات.
فأما قوله: " واعلم أنه لا بد من إثبات ثلاثة أمور ليصح ما قدمناه: أحدها، صحة الخبر عنهم أنهم عملوا بموجب هذا الخبر، والثاني، أنهم تمسكوا به لأجله (1) دون غيره، والثالث، أن عملهم به على هذا الحد [وتمسكهم به (2)] يدل على صحة الخبر لا من جهة الاجماع، لكن لأن ذلك طريقة في صحة الأخبار الواردة في أحكام الشريعة (3)، فأما نقل تمسكهم بالاجماع وظهور ذلك فيهم مع ذكر هذه الأخبار فطريقه التواتر، وعلمنا بذلك من حال الصحابة كعلمنا بأنهم تمسكوا بالرجوع إلى أخبار الآحاد، بل العلم بذلك أقوى، والأمر ظاهر عنهم أنهم أجروه (4) مجرى القرآن والسنة لأن الاجتهاد ينقطع عنده، (5) " فلا شك في أن ثبوت ما ذكره من الأقسام يثبت الاحتجاج بالخبر ولكن دون ثبوته خرط القتاد (6) وأما القسم الأول الذي ادعى فيه حصول العلم بتمسك الصحابة