الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
يتعلق به الخصوم في تصحيحه تقبل الأمة له، وتركهم الرد على راويه، وليس كل الأمة تقبله، ولو تقبلته أيضا لم يكن في تقبلها دلالة بأن الخطأ ودخول الشبهة جائزان عليها وكلامنا في ذلك، وليس يجوز أن يجعل المصحح للخبر إجماع الأمة الذي لا نعلم صحته إلا بصحة الخبر، على أنه لو لحظنا الكلام في إثبات الخبر نفسه لم يكن فيه دلالة على ما ذهب إليه القوم لأنه نفى أن يجتمعوا على خطأ، ولم يبين ما الخطأ الذي لا يجتمعون عليه (1)، وليس في اللفظ دلالة على نفي كل الخطأ، ولا نفي بعض معين، فالخبر إذا كان المجمل المفتقر إلى بيان فإن تعلق متعلق بأنه من حيث لم يكن ينفي بعض الخطأ أولى من بعض وجب أن يكون نافيا للجميع فقد سلف الكلام على فساد هذه الطريقة.
وبعد، فليس يخلو قوله: (لا تجتمع أمتي) من أن يكون عنى به جميع المصدقين، أو بعضا منهم، وهم المؤمنون المستحقون للثواب، فإن كان الأول وجب بظاهر الكلام أن لا يختص أهل كل عصر، بل يشيع في جميع المصدقين إلى قيام الساعة حتى لا يخرج عنه أحد منهم. لأن مذهب خصومنا في حمل القول المطلق على عمومه يقتضي ذلك، وإن جاز لهم حمل الكلام على المصدقين في كل عصر كان هذا تخصيصا بغير حجة، ولم يجدوا فرقا بينهم وبين من حمله على فرقة من أهل كل عصر، وإذا وجب حمله على جميع المصدقين في سائر الأعصار لم يكن دليلا على ما يذهبون إليه من كون إجماع أهل كل عصر حجة، وإن كان على ما ذكرناه ثانيا بطل بمثل ما أبطلنا الأول من وجوب حمله على كل المؤمنين المستحقين الثواب في

(1) وهناك توجيه آخر للحديث - لو صح - أنهم لا يجتمعون على خطأ لو اجتمعوا، والاجماع الذي يدعيه القاضي على ما يدعيه له لم يحصل للقطع بوجود الخلاف في الأمر المدعى.
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»