الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
الكتاب فيما تعلق به، فيجب أن يكون جوابه مثل ذلك، ونهاية ما يقتضيه حسن الظن بالصحابة، وحمل أمورهم على ما يشبه ما استقر في النفوس من تعظيمهم وتبجيلهم أن يحكم (1) بأنهم لم يقبلوا الخبر المذكور، ويعدلوا عن رده، وتكذيب راويه إلا بعد أن اعتقدوا صحته، وقويت الشبهة عليهم في أمره.
وهذا قد فعلناه، وليس ينتهي حسن الظن بهم إلى أن يوجب علينا القطع على عصمتهم، وأنهم لا يعتقدون إلا الحق، ولا يدفعون إلا الباطل.
على أنا إذا زدنا في حسن الظن، وقلنا: أنهم لم يتلقوا أخبار الاجماع عن الآحاد، بل عن الجماعة لم يثبت ما يريده الخصوم، لأنه جائز عليهم أن يعتقدوا في الجماعة التي أوردت عليهم تلك الأخبار صفة المتواترين فيصدقوهم وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك، لأن العلم بصفة الجماعة المتواترة التي يقطع خبرها العذر ليس يحصل ضرورة، بل الطريق إلى استدراكه الاستدلال الذي يجوز على الصحابة - وإن تدينت، وحسنت طرائقها - الغلط (2) فيه.
وأرجو أن لا تنتهي الضرورة بصاحب الكتاب إلى أن يدعي أن الصحابة لا يجوز عليها الغلط في الاستدلال على كون الخبر متواترا، وإن كان ما ادعاه قريبا من هذا، ومتى طولب حامل نفسه على هذه الطريقة (3) بالدلالة على صحة قوله ظهر عجزه، وبان (4) أمره من قرب.

(1) أن يحكموا، خ ل.
(2) الغلط فاعل " يجوز ".
(3) الأمور، خ ل.
(4) بأن - هنا -: اتضح.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»