الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
الذي ذكرناه، وليس فيه دلالة على اعتقادهم كون الاجماع حجة، وأن من خالفه ضال، وغير ممتنع أن يكون إنكارهم على من فارق الجماعة من حيث اعتقدوا من جهة الدليل كونها على الحق لا من جهة الاجماع كما يعتقد الواحد منهم ضلال من خالفه في مذهبه من حيث اعتقد أن الدليل معه، وفي يده.
فأما قوله: " وليس لأحد أن يقول: إن جاز ما ذكرتموه في أخبار الاجماع فجوزوا في كثير من التواتر الآن أن يصير من بعد آحادا، وتجويز ذلك يؤدي إلى أن لا تأمنوا في أصول الشرائع مثل ذلك (1)، بل في القرآن أن يصير كذلك، لأنا (2) قد أمنا تجويز ذلك لوجوه من الاشتهار نعلمها تتزايد على الأيام ولا تتناقص تفارق حالها في ذلك حال (3) الاجماع في الزمن الأول لأنها لم تبلغ هذا الحد، وهذا لا بد لكل أحد أن يجيب بمثله إذا سئل عن كثير من أخبار الآحاد في الزكوات (4) مما صح أن الحجة قامت به وهو من باب الآحاد في هذا الوقت " (5) فغير مقنع في الفرق بين الأمرين لأنه لم يزد على أن ادعى أن خبر الاجماع لم يبلغ في الأصل في باب الشهرة مبلغ الأخبار التي عورض بها، وهذا من أين له؟ وكيف أن أخبار الاجماع لم تبلغ في الظهور إلى حد أخبار الصلوات؟.
وبعد، فليس يخرجه ما ذكره عن المناقضة، لأنه اعتل في جواز كون أخبار الاجماع من باب الآحاد بعد أن كانت من باب التواتر بأن

(1) في المغني " أن تصير كذلك ".
(2) وفيه: " قيل له: لأنا ".
(3) غ " أخبار الاجماع ".
(4) غ " أخبار الزكوات ".
(5) المغني 17 / 184.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»