الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٥
أن كل حق فلا بد من اجتماعها عليه فليس مما يمكن أن يدعى، وقد علمنا أن بعضها إذا ذهب عن الحق، وبقي الحق في بعض آخر فإن البعض الذي ثبت الحق فيه ليس بإجماع، ولا يكون قولهم حجة على من ذهب عن الحق، لأنه ليس بكل الأمة الذي يدعى أن الخطأ لا يجوز عليها إذا اجتمعت.
فإن قيل: يكون قول البعض حجة بدليل سوى الاجماع إما بالتواتر أو غيره.
قلنا: ليس هذا هو الذي نحن فيه، لأن كلامنا على أن الشرع هل يصح حفظه بالاجماع أم لا؟ وإذا كان على القول دليل ثابت وجب الرجوع إليه من غير اعتبار الاجماع فيه أو الخلاف، وقد مضى في التواتر وأنه مما لا يصح حفظ الشرع به ما مضى.
قال صاحب الكتاب: " ولا بد لهم من التعلق بمثل ذلك في نقل الخبر الذي به يعلم كون الإمام وصفته، والنص على كونه إماما إلى غير ذلك، فإذا استغنى في كل ذلك عن الإمام، وقيل فيه: إن السهو والكتمان لا يقع فيه، فكذلك القول فيما عداه من الشرع، ولا يمكنهم أن يقولوا: إنه يعلم إماما بالمعجز، لأنا قد دللنا من قبل على أن ظهوره على غير الأنبياء لا يصح، ولأن المعجز لا بد من نقله، فإذا جعلوه محفوظا بالتواتر، ومنعوا فيه السهو والكتمان لزم مثله في سائر ما ذكرناه،... " (1).
فيقال له: أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه.
فأما النص على عين الإمام واسمه فنعلمه من طريق الخبر، ويجوز

(1) المغني 20 ق 1 / 72،
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»