الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٤
اجتماعهم عليه إلى خبر واحد يجعلون إجماعهم وإمساكهم عن النكير على راويه (1) دليلا على صحته، ولم يثبت أنهم أجمعوا عليه في الحقيقة حسب ما ادعوه، ولو ثبت لم يصح الاستدلال على الاجماع وصحته بأمر لا يعلم أنه دليل إلا بعد صحة الاجماع، لأن لخصمهم أن يقول: جوزوا أن يكون إجماعهم على تصديق هذا الخبر، وترك النكير على رواته من جملة الخطأ الذي يجوز اجتماعهم عليه، فكأن الذاهب إلى صحة الاجماع والمستدل عليه بهذه الطريقة يقول: الدليل على صحة الاجماع نفس الاجماع، ويرجعون إلى ظاهر آيات لا دلالة في ظاهرها ولا في فحواها على صحة إجماع الأمة، بل أكثرها يتضمن أوصافا من المدع أكثر الأمة لا تستحقه، ولا يستجيز عاقل وصفهم به.
وقد بين الكلام في هذه الآيات، والصحيح في تأويلها في غير موضع.
ولم يستعمل صاحب الكتاب فيما ادعاه من صحة الاجماع شيئا من الحجاج فننقضه عليه، بل اقتصر على الدعوى (2) وأحال على ما ادعى أنه ذكره في غير هذا الموضع فلهذا لم نستقص الكلام واقتصرنا على هذه الجملة وهي كافية.
على أنا لو سلمنا له " أن الأمة لا تجتمع على خطأ " لم يغن ذلك عنه شيئا فيما ادعاه من كونها حافظة للشرع، لأنه قد اعترف في كلامه بأنه قد يجوز على بعضها الذهاب عن الحق في الشرع حتى يبقى الحق في جماعة من جملتها، ولا بد له من الاعتراف بذلك، لأن ما يدعي في صحة إجماعها لو صح لكان دالا على أنها لا تجتمع على الخطأ، فأما أن يكون دالا على

(1) خ " ليس على راويه " ولا وجه له.
(2) اقتنع بالدعوى، خ ل.
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»