الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
وفي ذلك إثبات إمام معصوم في كل زمان على ما نقوله،... " (1) يقال له: وهذه الطريقة أيضا مما لا نعتمده وقد بينا أن التعلق بإقامة الحدود في وجوب الإمامة غير مستمر، لأن العقل يجوز أن لا يتعبد بذلك أصلا، ويجوز أن ينسخ عنا بعد التعبد به، وألزمنا من تعلق بوجوب إقامة الحدود في الدلالة على أن الإمامة واجبة من طرق السمع أن يكون الخطاب بإقامة الحدود متوجها إلى الأئمة في حال إمامتهم، فلا تجب إقامتهم والتوصل إلى كونهم أئمة بذلك، وعارضنا بالزكاة وغيرها (2)، وفساد هذه الطريقة التي حكيتها على الترتيب الذي رتبته أظهر من أن يخفى، وإن كان أكثر ما تكلمت به علينا واستعملته في ردها فاسدا أيضا غير مستمر.
ونحن نبين عنه، ويمكن أن يتعلق بمعنى هذه الطريقة على ضرب من الترتيب في الدلالة على وجوب عصمة الإمام.
فيقال: قد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا بد من إمام في الشريعة يقوم بالحدود وتنفيذ الأحكام، وإن اختلفنا في علة وجوب الإمامة، واعتمدنا في وجوبها على طريقة، واعتمدوا على أخرى، وإذا ثبت ذلك وجبت عصمته، لأنه لو لم يكن معصوما وهو إمام فيما قام به من الدين الذي من جملته إقامة الحدود وغيرها وواجب علينا الاقتداء به من حيث قال وفعل لجاز وقوع الخطأ منه في الدين، ولكنا إذا وقع منه ذلك مأمورين باتباعه فيه، والاقتداء به في فعله، وهذا يؤدي إلى أن نكون مأمورين بالقبيح على وجه من الوجوه، وإذا فسد أن نكون مأمورين بالقبيح وجب

(1) المغني 20 ق 1 / 74.
(2) أي أن الخطاب موجه إلى الأمة بإقامة الحدود كما هو موجه إليهم في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»