الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٩
وليس مطابقة شئ من ذلك لها بموجب لصحتها والقطع عليها.
قال صاحب الكتاب: " فإن قالوا: إن أهل التواتر وإن كانوا حجة فقد يصح عليهم السهو عما ينقلون في بعض الأحوال، أو في كل حال، فلا بد من حافظ يزيل سهوهم، وينبه على كتمانهم، ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم.
قيل لهم: إن أهل التواتر (1) علمهم به ضروري لا يزول بفعلهم، بل القديم تعالى يفعله فيهم، وكمال العقل في الجمع العظيم يقتضي أن لا ينسوا ما حل هذا المحل، ولو جاز السهو في ذلك لم نأمن من (2) حصول السهو في علمهم بالمشاهدات فتختل (3) معرفتنا بالبلدان والملوك، وفساد [يبطل] (4) ذلك ما قالوه ويجب أن لا يؤمن فيمن لا يعرف الإمام أن لا يعرف الصلاة والصيام والأمور الظاهرة في الشريعة، بل كان يجوز (5) الاخلال في نقل القرآن، ونقل كون الرسول في الدنيا، وثبوت إعلامه (6)... " يقال له: ليس كل ما علم ضرورة لا يصح أن يسهى عنه، وإنما يستبعد سهو العاقل والعقلاء في العلوم التي هي من جملة كمال عقولهم، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، وأن البشر لا يطابق الذراع، والموجود لا يخلو أن يكون قديما أو محدثا، إلى ما شاكل هذه العلوم وهي

(1) غ " إن الذي ينقله أهل التواتر " وليس بمستقيم.
(2) غ " لم يؤمن ".
(3) " فتحيل " وفي الشافي " وهذا يختل " فآثرنا ما أثبتناه.
(4) ساقطة من الأصل وأعدناها من المغني.
(5) غ " وتجويز ".
(6) المغني 20 ق 1 / 72.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»