الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٧
وقال صاحب الكتاب: فإن قالوا: ليس كل ما شرع (1) النبي " صلى الله عليه وآله ثابتا بالتواتر. فكيف يصح ما تعلقتم به؟ (2).
قيل لهم: إنا أردنا أن نبين أن حفظ ذلك ممكن بالتواتر، وأن ذلك يسقط علتهم لأن قولهم بالحاجة إلى الإمام إنما يمكن متى ثبت لهم أن حفظ الشريعة لا يمكن إلا به، فإذا أريناهم أنه يمكن بغيره فقد بطلت العلة.
فأما أن نقول في جميع الشريعة أن محفوظ بالتواتر، فبعيد (3)، بل فيها ما نقل بالتواتر، وفيها ما تلقته (4) الأمة بالقبول وأجمعت عليه، وقد علمنا بالدليل أنهم لا يجتمعون على خطأ، وفيها ما يثبت (5) بالكتاب المنقول بالتواتر، وفيها ما يثبت (5) بخبر يعلم صحته باستدلال على ما قدمناه من قبل، وفيها ما يثبت بطريقة الاجتهاد من قياس وخبر واحد، وكل ذلك يستغنى فيه عن الإمام...) (6) يقال له: ليس ينفعك إمكان التواتر بجميع الشريعة إذا أقررت بأن أكثرها أو بعضها لا تواتر فيه، ولا يكون ذلك معترضا للطريقة التي نحن في نصرتها، وأنت في نقضها، ولا قادحا في استمرارها، لأنا في الاستدلال بهذه الطريقة أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشريعة لأمر يخصها، ولأحوال هي عليها، تقتضي الحاجة إليه فيها، وإذا لم يكن جميع ما يحتاج فيه منها متواترا فقد ثبت الحاجة إليه حجة، ولا اعتبار بإمكان التواتر في

(1) غ " شرعه ".
(2) وهو عدم الاستغناء عن الإمام بالتواتر.
(3) غ " فلا ".
(4) غ " نقلته الأمة ".
(5) غ " ثبت " في الموضعين.
(6) المغني 20 ق 1 / 72.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»