الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٥
فيه، وكذا كل ما كان حكمه حكم النص عليه من الشريعة التي تواتر بها النقل وتظاهر لم يكن ما ذكرته قادحا في الطريقة التي استدللنا بها على وجوب وجود الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله لحفظ شريعته، وذلك أن جميع الشريعة - التي كلامنا فيها - ليس بمتواتر به، بل أكثرها مفقود فيه التواتر عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله، فالحاجة إلى الإمام في الشريعة إذا قائمة من حيث بينا وإن سلم أن ما ورد به التواتر منها مستغنى فيه عن الإمام.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال لهم: يجب على هذه العلة (1) في هذا الزمان والإمام مفقود أو غائب أن لا نعرف الشريعة، ثم لا يخلو حالنا من وجهين:
إما أن نكون معذورين وغير مكلفين لذلك، فإن جاز ذلك فينا ليجوزن في كل عصر بعد الرسول صلى الله عليه وآله وذلك يغني عن الإمام وتبطل علتهم (2).
وإن قالوا: بل نعرف الشريعة لا من قبل الإمام.
قيل لهم: فبأي وجه يصح أن نعرفها، يجب جواز مثله في سائر الأعصار، وفي ذلك الغنى عن الإمام في كل عصر،... " (3).
يقال له: قد بينا أن الفرقة المحقة القائلة بوجود إمام حافظ للشريعة هي عارفة بما نقل من الشريعة عن النبي صلى الله عليه وآله وما لم ينقل عنه فبما نقل عن الأئمة القائمين بالأمر بعده عليه السلام وواثقة بأن

(1) وهي حفظ الشريعة بوجود الإمام.
(2) في المغني " عليهم " وهو تحريف قطعا.
(3) المغني 20 ق 711.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»