الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٧
كان في الظاهر كحاله حاله، وهذه أمور تدل عليها الأحوال فيكون.
لبعضها مزية على بعض عند من شاهد الحال، وإن كانت عند غيره ممن لم يشهدها متساوية.
على أنا لو عدلنا عن هذا الجواب - وإن كان ظاهر الصحة، وبين الاستمرار - لم يكن فيما يدعي من الخبر دلالة على صحة الاجتهاد لأنه لا ينكر أن يرجع من قول إلى قول بدليل قاطع، وإنما كان (1) في الخبر متعلق لو ثبت أنه لا يمكن أن يرجع من قول إلى قول إلا بالاجتهاد، فأما إذا كان ممكنا فلا فائدة في التعلق به.
وهذا الجواب وإن كان غير صحيح عندنا لأن أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز أن يخفى عليه الحق المعلوم بالدليل في وقت حتى يرجع إليه في وقت آخر، فإنما ذكرناه لأن أصول من تعلق بهذا الخبر في صحة الاجتهاد لا تنافيه، وإذا كانت أصولهم تقتضي جواز ما ذكرناه بطل تعلقهم به، ولم يكن لهم أن يستدلوا بما أصولهم تقتضي أن لا دلالة فيه.
قال صاحب الكتاب: " شبهة أخرى لهم، وربما قالوا لا بد في صحة ثبات التكليف على المكلفين في كل زمان [إلى] أن يعرفوا ما لا يصح لهم غنى عن الأئمة فيه، مما يتصل (2) بمصالح أبدانهم ومعائشهم ومكاسبهم والأمور كلها على الحظر (3)، إلى آخر كلامه... " (4).
فيقال له: قد بينا فيما تقدم من كلامنا أن هذه الطريقة غير

(1) يكون، خ ل.
(2) في الأصل " ومما يصح " وما أثبتناه عن المغني، علما بأن العبارة فيها زيادة ونقصان في الكتابين فأصلحناها من المصدرين على الوجه المذكور.
(3) الحظر: المنع، والمحظور: المحرم.
(4) المغني ق 1 / 69.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»