يقطع اختلافهم، وما يوجب الغنى عن ذلك في اختلافهم ينقض ما ذكروه من علتهم،.. " (1) يقال له: ليس ينكر اختلاف من اعترف بالحجة في مذاهب إلا أنهم لم يختلفوا إلا فيما عليه دليل ذهب عن طريقه بعض ووصل إليه بعض، وليس كذلك اختلاف مخالفيهم فيما لا دليل عليه من الشرعيات، ومن شك فيما ذكرناه كانت المحنة (2) بيننا وبينه.
قال صاحب الكتاب: " على أن ما نعرفه من حال من تقدم من الأئمة يمنع من هذا القول لأنهم كانوا لا يمنعون من الاختلاف والاجتهاد، والثابت عن أمير المؤمنين [عليه السلام] أنه كان لا يمنع من ذلك، بل كان يجيز لمن يخالفه في المذاهب أن يحكم ويفتي ويوليه الأمور، وكان ينتقل (3) من اجتهاد إلى اجتهاد، وتختلف مذاهبه على ما ظهرت الرواية به، وكل ذلك يبين فساد هذا الجنس من التعليل... " (4).
فيقال له: هذا الكلام في نصرة الاجتهاد فللاستقصاء به موضع غير هذا، غير أنا لا نخلي هذا الموضع من كلام فيه ورد لما اعتمدته.
أما قولك عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عندك كانوا لا يمنعون من الاجتهاد والاختلاف، فالمعلوم من حالهم خلاف ما ادعيته لأن الثابت عنهم وعن أمير المؤمنين عليه السلام خاصة مناظرة المخالفين ومطالبتهم بالرجوع إلى الحق، وليس يجب أن يستعمل من المنع أكثر مما