أن يكون معصوما استحال أن تكون محفوظة بالأمة وهي غير معصومة، والخطأ جائز على آحادها وجماعتها، وإذا بطل أن يكون الحافظ هو الأمة فلا بد من إمام معصوم حافظ لها.
وهذا على خلاف ما ظنه صاحب الكتاب لأن من أحسن الظن بأصحابنا لا يجوز أن يتوهم عليهم الاستدلال بهذه الطريقة مع تصريحهم في إثباتها بما يوجب الاختصاص بشريعتنا هذه على وجوب الإمامة في كل عصر وأوان، وقبل ورود الشرع.
فإن قال: وأي فائدة في الاستدلال على وجوب الإمامة بعد نبينا صلى الله عليه وآله ونحن متفقون على وجوبها بعده؟
قيل له: ليس الاتفاق بيننا وبينك يوجب دفع الخلاف من جميع فرق الأمة، وقد علمنا أن في الأمة من يخالف في وجوب الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله (1) فليس يمتنع أن نحاجه (2) بما ذكرناه.
وبعد، فلو كان الوفاق مع جميع الأمة ثابتا في وجوب الإمامة لم يكن وفاقنا على طريقتنا التي ذكرناها، لأنا نوجب الإمامة بهذه الطريقة من جهة حفظ الشريعة، وهذا يخالفنا فيه الكل.
قال صاحب الكتاب: " فعند ذلك يقال لهم: إن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وإن كان لا بد من أن تكون محفوظة فمن أين