الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢١
اقتضاء الحال لها يستعمل فيه من التشدد والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر.
فأما قوله: " ومما يبين صحة الاجماع في ذلك أن كل من خالف فيه لا يعد في الاجماع لأنه إنما خالف في ذلك بعض الخوارج، وقد ثبت أنهم لا يعدون في الاجماع، فأما ضرار (1) فأبعد من أن يعد في الاجماع، وأما الأصم (2) فقد سبقه الاجماع، وإن كان شيخنا أبو علي قد حكى عنه ما يدل على أنه غير مخالف في ذلك، وأنه إنما قال: " لو أنصف الناس بعضهم بعضا وزال التظالم وما يوجب إقامة الحد لاستغنى الناس عن إمام، والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك فإذن يلزم من قوله إن إقامة الإمام واجبة (3)... " فليس يخلو ادعاؤه الاجماع من أن يكون في فعل الصحابة ما حكاه من المبادرة إلى العقد والتشدد فيه، أو يكون في (4) أن الإمامة واجبة في كل حال، فإذا كان الأول فذلك مما لا يخالف فيه عاقل لا خارجي ولا غيره وليس في ثبوته دلالة على ما قصده، لأنا قد بينا ما يمكن أن يكون التشدد من أجله وأوضحناه، وما نظنه أراد هذا الوجه

(١) هو ضرار بن عمرو. من أئمة المجبرة، ومن آرائه أفعال العباد مخلوقة لله حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة وحصول الفعل بين فاعلين جائز. وزعم أن الإمامة تصلح في غير قريش، وكان ينكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب ويقطع بأن الله لم ينزلهما.
(٢) حكى قول الأصم في الاستغناء عن الإمام وتوجيه المعتزلة لكلامه هذا ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ج ٢ / 308.
(3) المغني 20 ق 1 / 43.
(4) من، خ ل.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»