اقتضاء الحال لها يستعمل فيه من التشدد والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر.
فأما قوله: " ومما يبين صحة الاجماع في ذلك أن كل من خالف فيه لا يعد في الاجماع لأنه إنما خالف في ذلك بعض الخوارج، وقد ثبت أنهم لا يعدون في الاجماع، فأما ضرار (1) فأبعد من أن يعد في الاجماع، وأما الأصم (2) فقد سبقه الاجماع، وإن كان شيخنا أبو علي قد حكى عنه ما يدل على أنه غير مخالف في ذلك، وأنه إنما قال: " لو أنصف الناس بعضهم بعضا وزال التظالم وما يوجب إقامة الحد لاستغنى الناس عن إمام، والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك فإذن يلزم من قوله إن إقامة الإمام واجبة (3)... " فليس يخلو ادعاؤه الاجماع من أن يكون في فعل الصحابة ما حكاه من المبادرة إلى العقد والتشدد فيه، أو يكون في (4) أن الإمامة واجبة في كل حال، فإذا كان الأول فذلك مما لا يخالف فيه عاقل لا خارجي ولا غيره وليس في ثبوته دلالة على ما قصده، لأنا قد بينا ما يمكن أن يكون التشدد من أجله وأوضحناه، وما نظنه أراد هذا الوجه