الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٨
الإمام هو ما يقوم بمصلحة الدنيا والدين من اجتلاب المنافع، ودفع المضار من غير تخصيص بعين (1)، بل ولا أحد منهم إلا وله في ذلك حظ حاصل أو مجوز.
وقد علمنا أن ما هذا حاله يلزم التوصل إليه لأنه توصل إلى دفع المضار المظنونة أو المعلومة، وقد بينا من قبل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الوجوه التي ذكرناها، وما يقوم به الإمام إن لم يزد حاله على حالهما لم ينقص فيجب التوصل إليه... (2) فليس يخلو حال الإمامة عنده من وجوه:
إما أن يجب لمصالح الدين أو لمصالح الدنيا أو لهما، فإن وجب لأنها من مصالح الدين وجبت الإمامة من طريق العقول، ولم يفتقر فيها إلى السمع والشرع كما يجب نظائرها من مصالح الدين بالعقول.
وهذا إن أراده فهو دخول في مذهبنا ولحوق بنا.
وإن وجبت للأمرين أيضا وجب ما ذكرناه لأن هذا القسم مشتمل على القسم الأول وزائد عليه وإن وجبت من حيث مصالح الدنيا ولاجتلاب المنافع ودفع المضار الدنيوية لم يخل من أن يكون تلك المنافع والمضار مما يجب اجتلابها والتحرز منها أو لا يجب.
فإن كان مما يجب ما ذكرناه فيها وجبت الإمامة أيضا من طريق

(1) من غير تعيين، خ ل.
(2) المغني 20 ق 1 / 47،
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»