الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢٦
واستخراج علة إزالة الغلبة عن الإمام وهي على ظنه لأن يتمكن من إقامة الحدود ونقلها إلى أهل العقد، وأوجب عليهم اختيار من يقوم بالحدود كما أوجب عليهم إزالة الغلبة عمن يقوم بذلك، واستعمل أيضا فيها القياس من وجه آخر لأنه استخرج علة وجوب إقامة الأمراء والقضاة والحكام على الأمة وأوجب بمثلها اختيار الأئمة في الأصل فيتوصلوا إلى ما ينصب الأمر والحاكم من أجله، وكل هذا سلوك طريقة القياس فكيف ينكر صاحب الكتاب أن يستعمل في الإمامة ما هو المستعمل له والمتعلق به.
فأما قوله: (وقد ذكر شيخانا (1) أنه لا يمتنع في المجمعين (2) على إقامة الإمام إنهم رجعوا إلى دليل (3)، لأنه لا بد لهذا الاجماع من أصل ودليل، وربما قالا إنهم رجعوا في ذلك إلى ما روي من قوله عليه السلام " إن وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه وإن وليتم عمر وجدتموه قويا في دين الله قويا في بدنه، وإن وليتم عليا وجدتموه هاديا مهديا يحملكم على الحق (4)... الخبر " (5) فليس في الخبر الذي أورده وحكى أن شيخيه إدعيا أن المجتمعين (6) على وجوب الإمامة وإقامة الإمام رجعوا إليه وعولوا عليه لو كان صحيحا، وليس في الحقيقة دلالة على وجوب الإمامة لأن لفظه يقتضي التخيير لا الإيجاب وليس في التصريح بالتخيير لفظ إلا وهو جار مجرى لفظ هذا الخبر، وليس لأحد أن يقول إن التخيير إنما هو في

(١) هما أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم كما تقدم.
(٢) المجتمعين، خ ل.
(٣) غ " إلى ذلك ".
(٤) كنز العمال ج ٦ ص ٥ ونقل أوله في المغني فقط.
(5) المغني 20 ق 1 / 49.
(6) المجمعين، خ ل.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»