الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٧
أمير كان للأمير أن يختار الخروج عن الإمارة ما لم يلزم الإمام صفة زائدة على إقامته أميرا. فكذلك كان يجب في الإمام لو لم تكن إقامته واجبة، (1)... " فمنتقض أيضا بما ذكرناه في البيع. لأن للمتبايعين أن يعدلا عن مبيع إلى مبيع ولهما أن لا يتبايعا جملة لأنهما مخيران في ذلك وليس بواجب عليهما ومع ذلك فليس لهما ولا لكل [و] أحد منهما بعد عقد البيع وقبول وتكامل شرائطه الخروج عنه وفسخه. وكما لا يدل هذا على أن البيع في الأصل واجب فكذلك لا يدل تحريم الخروج عن الإمامة بعد الدخول فيها على أنها واجبة ولازم قبولها.
على أن ما ذكره منتقض من وجه آخر، وهو أن جائز عنده أن يكون في العصر جماعة قد تكاملت شروط الإمامة فيهم، وعلم من كل واحد صلاحه لها واضطلاعه بها من غير أن يكون لأحدهم على الآخر مزية في معنى الصلاح للإمامة وإن لم يجوز أن يكون جماعة بهذه الصفة فليس يمكن أن يدفع وجود اثنين يصلحان لها على الوجه الذي ذكرناه.
ونحن نعلم أنه إذا اتفق هذا كان أهل الاختيار مخيرين في اختيار كل واحد منهما وعرض الأمر عليه، ولا يكون الذي يختار ويعرض الأمر عليه مخيرا في القبول والرد ولا في الثبات بعد القبول، بل عندهم أنه يجب عليه القبول وكذلك يلزمه الثبات فيبطل أن يكون العلة في جواز خروج الأمير عن الإمارة ما ذكره من كون الإمام مخيرا في اختياره وإقامته أميرا، لأن العلة لو كانت هذه لوجب في الاثنين اللذين ذكرنا حالهما جواز خروجهما عن الإمامة بعد قبولهما من حيث كان من يختارهما مخيرا بينهما.
فأما قوله: " وبعد، فقد ثبت في الشرع أن الذي لأجله يقام

(1) المغني 20 ق 1 / 47.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»