الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٦
يصلح للإمامة - إذا اختير لذلك - لا يلزمه القبول... (1) " فقد مضى بياننا أن أحد الأمرين ينفصل عن الآخر، وأنه غير ممتنع أن يلزمه القبول وإن كانت إقامته غير لازمة. وضربنا لذلك أمثالا فلا طائل (2) في إعادة ذكرناه.
فأما قوله: " ولو كان الأمر كذلك لكان بعد دخوله فيه لا يلزمه الثبات على الإمامة، بل كان يجب أن يكون مخيرا في قبول العقد (3)... " فليس الأمر كما توهمه، وغير ممتنع أن يكون القبول غير لازم له، وإن كان الثبات بعد القبول لازما لأنه ليس لأحدهما بالآخر من التعلق ما يقتضي وجوب اشتراكهما فيما ذكره، ولو كان ما اعتل به صحيحا لوجب أن يكون المتبايعان بعد قبولهما عقد البيع وتفرقهما وحصول جميع الشرائط يسوغ لهما الرجوع في البيع من غير عيب من حيث كان قبول البيع وعقده في الأصل غير واجب، وكذلك كان يجب للمرأة أن يحل لها بعد قبولها عقد النكاح ودخولها فيه الخروج منه، ولا يلزمها الثبات عليه لما لم يكن القبول واجبا عليها، وإذا فسد كل هذا ثبت أن الذي اعتل به من أن القبول لازم من حيث لزم الثبات ظاهر البطلان.
فأما قوله: " يبين صحة ذلك أن الإمام إذا كان (4) مخيرا في العدول عن إقامة أمير إلى نفسه (5) وعن توليته بنفسه إلى إقامة أمير وعن (6) أمير إلى

(1) المغني 20 ق 1 / 46.
(2) ولا طائل. خ ل.
(3) المغني 20 ق 1 / 46.
(4) غ " لو كان ".
(5) غ " لنفسه ".
(6) في " وعن أمير " فأثبتنا ما في المغني.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»