الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢٥
غيرهم لا يقتضي وجوب إقامة الأئمة بل هو خطاب لمن كان إماما بقطع السراق ويكون تقدير الكلام والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان إماما.
وقوله: " من أين أن الإمامة الواجبة من قريش دون المستحبة أو التي ندبتم إليها "؟ فكذلك يقال من أين أن خطابه تعالى بقطع السارق متوجه إلى الأئمة الذين تجب إقامتهم دون الذي ندب إلى إقامتهم أو دل على استحبابها، وهذا ما لا فصل فيه (1).
فأما قوله: " ولا يمكن الاعتماد في ذلك على ما كان من استصواب النبي صلى الله عليه وآله في إقامتهم خالد بن الوليد يوم مؤتة أميرا (2) وذلك إن الكلام هو في وجوبه لا في كونه صوابا، ولأن الرجوع في الإمامة إلى طريق القياس لا يصح " (3) فهو إنكار لما قد استعمله، وعول عليه (4) لأنه قد سلك طريقة القياس في إثبات وجوب الإمامة

(١) لا فصل فيه: أي لا تفريق فيه.
(٢) كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد سمى لإمارة الجيش الذي بعثه إلى مؤتة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وقال صلوات الله عليه وآله:
" فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمون من بينهم رجلا فليجعلوه عليهم " فلما قتل عبد الله رواحة وهو آخر من سماهم انهزم المسلمون في كل وجه، ثم تراجعوا فأخذ ثابت ابن أرقم اللواء ودفعه إلى خالد فحمل به ساعة فانحاز بالمسلمين وانكشفوا راجعين وليس فيما رواه علماء السيرة استصواب النبي صلى الله عليه وآله لإمارته، إلا أنه لما رجع بالناس إلى المدينة استقبلهم أهلها باللوم والتثريب وعيروهم بالفرار حتى جلس الكبراء منهم في بيوتهم استحياء من الناس، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخفف عنهم ويكف الناس عن لومهم فقال: " ليسوا بالفرار ولكنهم كرار إن شاء الله " نقل ذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٥ / 70 عن مغازي الواقدي وكذلك هو في سيرة ابن هشام 4 / 24.
(3) المغني 20 / 48.
(4) في الأصل " عليها ".
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»