الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٣
لأن جميع ذلك إنما يجب للتوصل إلى ما ذكرناه... (1) " فغير مسلم له، لا لأن (2) وجوب إزالة الغلبة عن الإمام إنما كان ذكره، بل قد يجوز أن يكون واجبا لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويجوز أيضا أن يكون وجوبه لعلة لا نعرفها، وإن كنا نعرف في الجملة أنه من مصالحنا، والذي يبين أن الأمر بخلاف ما ظنه أن إزالة الغلبة والأسر والقهر وما جرى مجرى هذه الأمور قد يجب علينا في غير الإمام من الصالحين ومن جماعة المسلمين. ألا ترى أنا لو عرفنا أن بعض الصالحين مغلوب مأسور في يد بعض الأعداء لوجب علينا تخليصه مع الإمكان، وإن كان مما لا تعلق لإقامته الحدود به، وقد يجب علينا أيضا مثل هذا في الإمام نفسه وإن بلغ إلى حد من الضعف والكبر يعجز معه عن القيام بأمر الإمامة وإقامة الحدود، فإن كانت العلة ما ذكره (3) لسقط عنا إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلى هذا الحال (4).
فأما قوله " ولهذه العلة قلنا: إن الإمام إذا كان مغلوبا لا يمكن استنقاذه يجب على الناس إقامة أمير ليقوم بهذه الأمور، لأن إقامته (5) من قبله قد تعذر [ت] فيلزمهم إقامته ليقوم بالحدود (6) [وغيرها]، لأن من يقوم بالأصل يجوز أن يقوم بما يجري مجرى الفرع... (7) " فبناء على أصله

(1) المغني 20 ق 1 / 45.
(2) في الأصل " أو لا أن ".
(3) وهي إقامة الحدود.
(4) في الأصل " لوجب لسقوط إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلى هذه الحال عنا ".
ولا يستقيم بها المعنى.
(5) أي إقامة الأمير.
(6) " بالحقوق ".
(7) المغني 20 ق 1 / 45.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»