الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٦
أحدهما لا يجب كتحصيل النصاب والزاد والراحلة والآخر يجب كالوضوء وما يجري مجراه فمن أين لك أن إيجاب الحدود من القسم الذي يوجب ما لا يتم إلا به؟
فإن قال: لأن ظاهر الإيجاب يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به.
وإنما فرقت بين الزكاة وبين غيرها في هذا الباب فإن الاجماع حاصل على أن تحصيل النصاب غير واجب، ولولا الدليل لأوجبت تحصيل النصاب.
قبل له: ما الفصل بينك وبين من قال: بل ظاهر الإيجاب المشروط يقتضي وجوب الفعل عند حصول شرطه، ولا يوجب التوصل إلى الشرط: وإنما قلنا بوجوب الصلاة على المحدث وإن لم يتكامل شرطه لأن الاجماع حاصل على لزوم الصلاة له، ووجوب تحصيل شرطها عليه، ولولا ذلك لأجرينا الصلاة مجرى الزكاة والحج.
ثم ذكر بعد ما حكينا سؤالا أطاله جدا لا يسأل عن أكثره ابتدأ به، " فإن قالوا: إنما يصح ذلك إذا كان كلا الأمرين يجب على مكلف واحد، ويصحان منه، فوجوب أحدهما يتضمن وجوب الآخر إذا لم يتم إلا به... (1) " وأجاب عنه بما جملته مبني [على] (2) أن وجوب الشئ يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به، وقد بينا أن ذلك ينقسم. وضربنا له أمثالا بالزكاة والحج. ودللنا على أن الظاهر من إيجاب الشئ إذا كان مشروطا بصفة لا يقتضي تحصيل الصفة فكما لا يقتضي ذلك فهو غير مقتض أيضا للقطع على أنها غير واجبة وأن الفعل يلزم عند حصول الصفة، بل الواجب أن يكون الأمر فيه موقوفا على الدليل، وليس لأحد

(1) المغني 20 ق / 1 / 42.
(2) الزيادة يقتضيها السياق.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»