مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥٦١
وروي " كلحمة الثوب " قيل في النسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل بالفتح وحده، وقيل فيهما بالفتح، ومعناه المخالطة في الولاء وأنها تجري النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى تصير كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة.
وفيه: " الزكاة لأهل الولاية " (1) وفسرت بالذين يتولون الأئمة الاثني عشر (ع).
وفيه: " بني الاسلام على خمس " منها الولاية. " الولاية " بالفتح:
محبة أهل البيت وأتباعهم في الدين وامتثال أوامرهم ونواهيهم، والتأسي بهم في الاعمال والاخلاق، وأما معرفة حقهم واعتقاد الإمامة فيهم فذلك من أصول الدين لا من الفروع العملية.
و " الولي " من أسمائه تعالى، وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، وأصل الكلمة من الولي وهو القرب، يقال: " تباعد بعد ولي " أي بعد قرب. و " الوالي " أيضا من أسمائه تعالى، وهو المالك للأشياء المتولي أمرها المتصرف فيها. و " الولاية " تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع فيها ذلك لم يطلق عليها اسم الوالي.
وفي الحديث: " من ترك الحج كان على الوالي جبره " (2) أراد به الحاكم المتأمر عليهم.
وإلى أليا مثل أتى أتيا: إذا حلف، فهو مولى.
وإلى يولي إيلاء: إذا حلف مطلقا، وشرعا هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا،

(١) الكافي ج ٣ ص ٥٤٥.
(٢) في من لا يحضر ج ٢ ص ٢٥٩ والكافي ج ٤ ص ٢٧٢: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571